وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد ابن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب (عليه السلام): يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم (1) أحرار. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(2). ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3).
المصادر
التهذيب 9: 222 | 872.
الهوامش
1- في الفقيه: ثم هم (هامش المخطوط) وكذلك الكافي وفي التهذيب: ثم فهم.