وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته، ثم مات، قال: فكتب: لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 29 | 2، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات.