وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (1).