وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:??ألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
المصادر
الكافي 5: 525 | 1، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب.