محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ ـ إلى أن قال: ـ فقال (عليه السلام): إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1).