وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً (1).