وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلاً، نحوه (1).