محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.
المصادر
الكافي 5: 356 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 98 | 236.