وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما احب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.