الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة نعي إليها …

 الرقم: 26061  المشاهدات: 1539
قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول (1) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 489 | 1963، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس.
2- الفقيه 3: 356 | 1701.



الفهرسة