وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمدومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا كل ما قبله.