وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمانوخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة، قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.