وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: تكون عندى الامة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الاماء فلا بأس به. قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر (1).