الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار و …

 الرقم: 26118  المشاهدات: 1388
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم اصاب بعد امها؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة، قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

المصادر

التهذيب 7: 276 | 1174، والاستبصار 3: 159 | 578، والتهذيب 7: 279 | 1184، والاستبصار 3: 161 | 587.

الهوامش

1- في التهذيب: عن بدل الواو.



الفهرسة