الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري …

 الرقم: 26586  المشاهدات: 1621
قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

المصادر

التهذيب 8: 172 | 598، والاستبصار 3: 357 | 1281.



الفهرسة