وعنه، (عن أحمد بن محمد)محمد بن أحمد.">(1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلا أنه قال: أو يعلم (2).