الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.