محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا آخر. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1).