وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.