وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(2)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله علل الشرائع: 502 | 1.">(3). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله (4).