وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عميروفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة.