الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل …

 الرقم: 27108  المشاهدات: 1222
قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 135 | 349.



الفهرسة