علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.