أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.