وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
المصادر
الكافي 6: 106 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.