الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن …

 الرقم: 27204  المشاهدات: 1548
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 118 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 144 | 500، الاستبصار 3: 339 | 1208.



الفهرسة