وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان، مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى (2).