الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا توفي الرجل عن …

 الرقم: 27222  المشاهدات: 1437
قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

المصادر

التهذيب 8: 145 | 503، الاستبصار 3: 340 | 1213.



الفهرسة