محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (1) ويقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (2) فإذا تمت(3) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.