محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).