وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.