الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال …

 الرقم: 27961  المشاهدات: 1550
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّّ بدا له ـ فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتى يتكلم به.

المصادر

الكافي 6: 64 | 2، التهذيب 8: 38 | 113.



الفهرسة