وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل [عليه السلام] (1) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر، (ثمّّ يطلقها) (2).