وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
المصادر
التهذيب 8: 53 | 172، والاستبصار 3: 286 | 1011، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.