وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا (1) يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وذكر مثله (3). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، مثله (4).