محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله (الحلبي) (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 8: 73 | 245، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.