الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا …

 الرقم: 28131  المشاهدات: 1672
قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، أفشيء الطلاق؟!.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (2).

المصادر

الفقيه 3: 35 | 1673.

الهوامش

1- النحل 16: 75.
2- التهذيب 7: 347 | 1419، والإستبصار 3: 214 | 780.



الفهرسة