الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن …

 الرقم: 28132  المشاهدات: 1822
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، (1)، وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها (2). الحديث.

المصادر

الكافي 6: 65 | 2، التهذيب 8: 26 | 83، وأورد قطهة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوجه.
2- في المصدر: العدة.



الفهرسة