محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، أفشيء الطلاق؟!. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (2).