الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعن …

 الرقم: 28133  المشاهدات: 2135
قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق السنّة: يطلقها تطليقة ـ يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ـ ثمّّ يدعها حتى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية.
قال: وقال أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) وهو قول الله عزّ وجلّ: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) التطليقة الثانية (2): التسريح باحسان.

المصادر

الكافي 6: 64 | 1، التهذيب 8: 25 | 82.

الهوامش

1- البقرة 2: 229.
2- في نسخة: الثالثة «هامش المخطوط».



الفهرسة