وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلي، فقال: (1) فلان (2) لا يحسن (3) أن يقول مثل هذا.