وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها، ثمّّ يراجعها، (ثمّّ يطلّقها، ثمّّ يراجعها) (1)، ثمّّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 237، والاستبصار 3: 299 | 1059، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب.