وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّّ تركها حتى انقضت عدتها، ثمّ تزوجها، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
التهذيب 8: 65 | 214، والاستبصار 3، 297 | 1050، ورواه في تفسير العياشي 1: 119 | 374 نحوه.