وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته، ثمّّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّّ تزوّجها، ثمّّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع (1)، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(2).