الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير …

 الرقم: 28160  المشاهدات: 1618
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّّ يراجع، ثمّّ يطلّق، ثمّّ يراجع، ثمّّ يطلّق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة (ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجا غيره، فيطلّقها، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً) (1).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 428 | 9، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- مابين القوسين: ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر.
2- الخصال: 421 | 18.



الفهرسة