وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن اطلقها، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت، طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها، أنّه لم يكن لي بها حاجة.