وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، وتزوّج ثلاث مرات، لا تحل له أبدا.
المصادر
الكافي 5: 426 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.