وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها، حتّى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلّق، ثمّّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلّق، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع، وإلاّ فانما هي واحدة.