محمّد بن مسعود في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق، ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلق ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1)، والتسريح هو التطليقة الثالثة.