الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن …

 الرقم: 28174  المشاهدات: 1654
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1)، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّّ يكون خاطبا من الخطاب.

المصادر

الكافي 6: 65 | 3.

الهوامش

1- الطلاق 65: 1.



الفهرسة