محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1)، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّّ يكون خاطبا من الخطاب.